المادة 1
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحظر على المطاحن بيع اي كمية من الحنطة المسلمة اليها من مكتب الحبوب والشمندر السكري بقصد تحويلها الى دقيق.
المادة 1 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/199815/article/1/