المادة 2
مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.
قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على المطاحن التي تستورد كميات من الحنطة لحسابها ان تحصل على موافقة مسبقة من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل عملية بيع تجريها بعد وضع هذه البضاعة في الاستهلاك.
المادة 2 من قرار رقم 370 تاريخ 01/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/199815/article/2/