المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 320 21/06/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic استثناء تجار البراويز في محافظة بيروت من احكام القرار رقم 789-1 تاريخ 26-12-1968 المتعلق بمواقيت الفتح والاقفال
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 320 of 21 Jun 1969. Published in Official Gazette issue 54 of 7 Jul 1969. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري
Related