إن وزير المالية
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).
بناء على القرار رقم 1/3759 تاريخ 1992/8/20 وتعديلاته (أسس تحديد اسعار السجائر المستوردة).
بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 1381 تاريخ 2017/3/18 وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر.
يقرر ما يأتي:
يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف انواع اصناف التنباك العجمي المصنّع محليا بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية:
(A × سعر الشراء) + (C × وزن الصندوق)
المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة أرباح الإدارة
المؤشر A = 1.10
المؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مُقسمة على كمية المبيعات السنوية المحققة
المؤشر C = 2 دولار على الكيلوغرام الواحد
- تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:
سعر تسليم رؤساء البيع × سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة
/ 0.933
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
٢٤ تموز ٢٠٢٥
وزير المالية
ياسين جابر