All legislation

قرار Decision No. 937 01/08/2025

Unofficial English title

Setting ceilings for spending in US dollars from the funds of public schools and secondary schools out of the contribution transferred to these funds

Official title, in Arabic تحديد سقوف لإنفاق من صناديق المدارس والثانويات الرسمية بالدولار الاميركي من المساهمة المحولة لصالح هذه الصناديق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 937 of 1 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 39 of 11 Sep 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
937
Date
01/08/2025
Official Gazette
Issue 39, 11/09/2025, p. 2711
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 937 تاريخ 01/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

قرار رقم ٩٣٧ /م/٢٠٢٥ / ٩٣٧/م/٢٠٢٥

تحديد سقوف الإنفاق من صناديق المدارس والثانويات الرسمية بالدولار الاميركي من المساهمة المحولة لصالح هذه الصناديق

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٩ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على القرار رقم ١٨٤٥/م/٢٠٠٦ تاريخ ٢٣/١٢/٢٠٠٦ (أصول استيفاء مساهمة الأهالي الإضافية) المعدل بالقرار رقم ٤٣٥/م/٢٠١٤ تاريخ ٢/٥/٢٠١٤

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي ٢٢٥ تاريخ ٢٠٢٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣)،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تقترن معاملات الشراء والصرف من صناديق المدارس والثانويات الرسمية:

١. بموافقة اللجنة المالية في المدارس والثانويات الرسمية، وذلك للنفقات التي لا تتجاوز قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

٢. بموافقة رئيس المنطقة التربوية التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.

٣. بموافقة مدير التعليم الابتدائي للنفقات التي تفوق قيمتها /٢٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل، ولا تتجاوز قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالمدارس الرسمية.

٤. بموافقة مدير التعليم الثانوي للنفقات التي تفوق قيمتها /١٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز

قيمتها /٣٠٠٠/ دولار، ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل، في ما يتعلق بالثانويات الرسمية.

٥. بموافقة المدير العام للتربية للنفقات التي تفوق قيمتها /٣٠٠٠/ دولار ما يعادل ٢٦٨٥٠٠,٠٠٠ ل.ل ولا تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

٦. بموافقة وزير التربية والتعليم العالي للنفقات التي تتجاوز قيمتها /٥٠٠٠/ دولار ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.

المادة 2

تخضع جميع معاملات الشراء والإنفاق للأصول والشروط المحددة للإنفاق في القانون رقم ٢٢٤ تاريخ ١٩/٧/٢٠٢٢ (قانون الشراء العام) وتعديلاته كما والقرار رقم ١٨٤٥/م/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٣ وتعديلاته، (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها).

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في ٢٠٢٥/٨/١

وزيرة التربية والتعليم العالي

ريما كرامي

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.5% of the words.

Related

More from the same year.

2025