Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 691 24/07/2025

تحديد اسعار مبيع اصناف التنباك العجمي المصنّع محلياَ

قرار رقم 691 تاريخ 24/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
691
التاريخ
24/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 691 تاريخ 24/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير المالية

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).

بناء على القرار رقم 1/3759 تاريخ 1992/8/20 وتعديلاته (أسس تحديد اسعار السجائر المستوردة).

بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 1381 تاريخ 2017/3/18 وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر.

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف انواع اصناف التنباك العجمي المصنّع محليا بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية:

(A × سعر الشراء) + (C × وزن الصندوق)

المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة أرباح الإدارة

المؤشر A = 1.10

المؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مُقسمة على كمية المبيعات السنوية المحققة

المؤشر C = 2 دولار على الكيلوغرام الواحد

المادة 2

- تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:

سعر تسليم رؤساء البيع × سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة

/ 0.933

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

٢٤ تموز ٢٠٢٥

وزير المالية

ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025