All legislation

قرار Decision No. 732 19/08/2025

Unofficial English title

Concerning the liability for proportional fiscal stamp duty on certain contracts and amending addenda

Official title, in Arabic يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 732 of 19 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 37 of 28 Aug 2025. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
732
Date
19/08/2025
Official Gazette
Issue 37, 28/08/2025, p. 2592
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 732 تاريخ 19/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لاسيما المادتين ١٣ و١٦ منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢٤/٢٠٣-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٣)،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تتخذ أساسا لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني، العقود والإتفاقيات الخاضعة.

المادة 2

تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زيادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه، وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجبا على الزيادة فقط.

المادة 3

لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تتناول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض، حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلاً في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل.

المادة 4

تخضع لرسم الطابع المالي النسبي عقود البيع مع شرط حق الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع، إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر فعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أساس المبلغ الأكبر.

المادة 5

إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاما وبنودا غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقا للأسس القانونية الخاصة بها.

المادة 6

يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

١٩ آب ٢٠٢٥

وزير المالية

ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.7% of the words.

Related

More from the same year.

2025