المادة 1
تتخذ أساسا لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني، العقود والإتفاقيات الخاضعة.
قرار رقم 732 19/08/2025
قرار رقم 732 تاريخ 19/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لاسيما المادتين ١٣ و١٦ منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢٤/٢٠٣-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٣)،
يقرر ما يأتي:
تتخذ أساسا لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني، العقود والإتفاقيات الخاضعة.
تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زيادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه، وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجبا على الزيادة فقط.
لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تتناول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض، حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلاً في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل.
تخضع لرسم الطابع المالي النسبي عقود البيع مع شرط حق الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع، إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر فعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أساس المبلغ الأكبر.
إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاما وبنودا غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقا للأسس القانونية الخاصة بها.
يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
١٩ آب ٢٠٢٥
وزير المالية
ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة