Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 732 19/08/2025

يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية

قرار رقم 732 تاريخ 19/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
732
التاريخ
19/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2592
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 732 تاريخ 19/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لاسيما المادتين ١٣ و١٦ منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢٤/٢٠٣-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٣)،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تتخذ أساسا لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني، العقود والإتفاقيات الخاضعة.

المادة 2

تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زيادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه، وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجبا على الزيادة فقط.

المادة 3

لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تتناول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض، حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلاً في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل.

المادة 4

تخضع لرسم الطابع المالي النسبي عقود البيع مع شرط حق الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع، إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر فعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أساس المبلغ الأكبر.

المادة 5

إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاما وبنودا غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقا للأسس القانونية الخاصة بها.

المادة 6

يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

١٩ آب ٢٠٢٥

وزير المالية

ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025