قرار Decision No. 1088 19/08/2025
Unofficial English title
Defining the timing of truck movement in Beirut, Mount Lebanon and Bekaa governorates
Official title, in Arabic تحديد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1088 of 19 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 37 of 28 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 1088
- Date
- 19/08/2025
- Official Gazette
- Issue 37, 28/08/2025, p. 2588
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- قرار رقم 1088 تاريخ 19/08/2025
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ۲۰۲٥/۲/۸ (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٠٨٢ تاريخ ١٤ تشرين الاول ۲۰۰۰ (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على احكام القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ۲۰۱۲/۱۰/۲۲ (قانون السير الجديد) وتعديلاته، لا سيما المادة ٤١١ منه،
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم ۸۸۲ تاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۲،
ولما كان عدد السيارات والشاحنات قد ازداد بشكل ملحوظ، وما رافق ذلك من ازدحام مروري،
ولما كانت المحافظة على السلامة المرورية وتسهيل حركة المرور يقتضيان إعادة تنظيم تواقيت سير الشاحنات والصهاريج،
وحرصا على السلامة والنظام العام، وتيسيرا لحركة السير على الطرقات،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى، يُمنع سير الشاحنات والصهاريج التي يزيد وزنها الاجمالي عن ٧,٥ طنّ في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع خلال الأوقات التالية:
١ - يوم الاثنين،
• من الساعة صفر فجرا ولغاية الساعة ٩:٣٠ صباحا.
• من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ۲۱:۰۰ مساء.
٢ - من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس،
• من الساعة ٦:٣٠ ولغاية الساعة ٩:٣٠ صباحا.
• من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ۲۱:۰۰ مساء.
٣ - يوم الجمعة،
• من الساعة ٦:٣٠ ولغاية الساعة ٩:٣٠ صباحا.
• من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ٢٤:٠٠.
٤ - يومي السبت والاحد:
• من الساعة ١٢:٠٠ ظهر يوم السبت ولغاية الساعة ٥:٠٠ من صباح يوم الأحد.
• من الساعة ١٢:٠٠ ظهر يوم الأحد ولغاية الساعة ٩:٣٠ من صباح يوم الاثنين.
المادة الثانية؛ تُستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر والهلال الاحمر اللبناني والدولي.
المادة الثالثة؛ يبقى للقطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، وبعد التنسيق مع غرفة عمليات المديرية العامة، ان تسهّل حركة سير الشاحنات والصهاريج متى رأت أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات السلامة العامة.
المادة الرابعة؛ تُطبق على سير الشاحنات التدابير التالية:
• الالتزام بالسرعات المحددة في قانون السير.
• التشدد في التزام الشاحنات والصهاريج المسرب الأيمن، وعدم التجاوز إلا في حالة الضرورة القصوى.
• التشدد في ضبط الحمولة وفق ما هو محدد في رخصة السير، وعدم السماح بتجاوز ارتفاع الحمولة الحد الذي يؤثر على توازن المركبة، مع الالتزام بسائر شروط السلامة.
• وجوب تغطية الشاحنات المحمّلة بالبحص أو الرمال بالشادر.
• التدقيق في قانونية المركبة، والتأكد من حيازة السائق على رخصة سوق شاحنة والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المادة ۳۸۸ من قانون السير.
المادة الخامسة؛ تلغى جميع النصوص التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا القرار أو لا تتفق مع مضمونه، لا سيما القرار رقم ۸۸۲ تاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۲.
المادة السادسة؛ يُعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Source
The Official Gazette's pages
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related
More from the same year.
- قرار رقم 429 تاريخ 19/08/2025 وضع مجموعة ترقيم إضافية في الخدمة لصالح الشبكة الخلوية MIC2
- قرار رقم 732 تاريخ 19/08/2025 يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية
- قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025 يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث
- قرار رقم 444 تاريخ 21/08/2025 إنشاء مركز أحراج بنت جبيل - محافظة النبطية وزارة العمل
- قرار رقم 1101 تاريخ 21/08/2025 تعيين اول الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي في حي الصلح - مدينة بعلبك
- قرار رقم 146 تاريخ 24/08/2025 إلغاء لعبة " الفنون القتالية المختلطة MMA" من ترخيص جمعية : أم أم أي غلوبال بلاس" - ميس الجبل
