Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1088 19/08/2025

تحديد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع

قرار رقم 1088 تاريخ 19/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1088
التاريخ
19/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1088 تاريخ 19/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ۲۰۲٥/۲/۸ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم ٤٠٨٢ تاريخ ١٤ تشرين الاول ۲۰۰۰ (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على احكام القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ۲۰۱۲/۱۰/۲۲ (قانون السير الجديد) وتعديلاته، لا سيما المادة ٤١١ منه،

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم ۸۸۲ تاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۲،

ولما كان عدد السيارات والشاحنات قد ازداد بشكل ملحوظ، وما رافق ذلك من ازدحام مروري،

ولما كانت المحافظة على السلامة المرورية وتسهيل حركة المرور يقتضيان إعادة تنظيم تواقيت سير الشاحنات والصهاريج،

وحرصا على السلامة والنظام العام، وتيسيرا لحركة السير على الطرقات،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى، يُمنع سير الشاحنات والصهاريج التي يزيد وزنها الاجمالي عن ٧,٥ طنّ في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع خلال الأوقات التالية:

١ - يوم الاثنين،

• من الساعة صفر فجرا ولغاية الساعة ٩:٣٠ صباحا.

• من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ۲۱:۰۰ مساء.

٢ - من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس،

• من الساعة ٦:٣٠ ولغاية الساعة ٩:٣٠ صباحا.

• من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ۲۱:۰۰ مساء.

٣ - يوم الجمعة،

• من الساعة ٦:٣٠ ولغاية الساعة ٩:٣٠ صباحا.

• من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ٢٤:٠٠.

٤ - يومي السبت والاحد:

• من الساعة ١٢:٠٠ ظهر يوم السبت ولغاية الساعة ٥:٠٠ من صباح يوم الأحد.

• من الساعة ١٢:٠٠ ظهر يوم الأحد ولغاية الساعة ٩:٣٠ من صباح يوم الاثنين.

المادة الثانية؛ تُستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر والهلال الاحمر اللبناني والدولي.

المادة الثالثة؛ يبقى للقطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، وبعد التنسيق مع غرفة عمليات المديرية العامة، ان تسهّل حركة سير الشاحنات والصهاريج متى رأت أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات السلامة العامة.

المادة الرابعة؛ تُطبق على سير الشاحنات التدابير التالية:

• الالتزام بالسرعات المحددة في قانون السير.

• التشدد في التزام الشاحنات والصهاريج المسرب الأيمن، وعدم التجاوز إلا في حالة الضرورة القصوى.

• التشدد في ضبط الحمولة وفق ما هو محدد في رخصة السير، وعدم السماح بتجاوز ارتفاع الحمولة الحد الذي يؤثر على توازن المركبة، مع الالتزام بسائر شروط السلامة.

• وجوب تغطية الشاحنات المحمّلة بالبحص أو الرمال بالشادر.

• التدقيق في قانونية المركبة، والتأكد من حيازة السائق على رخصة سوق شاحنة والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المادة ۳۸۸ من قانون السير.

المادة الخامسة؛ تلغى جميع النصوص التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا القرار أو لا تتفق مع مضمونه، لا سيما القرار رقم ۸۸۲ تاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۲.

المادة السادسة؛ يُعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025