All legislation

قرار Decision No. 440 09/09/2025

Unofficial English title

Authorizing the practice of the profession of selling agricultural fertilizers for 3118 Abdo Mustafa Store for Trade and Agriculture

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة يع الاسمدة لزراعية لصالح ٣١١٨ محل عبدو مصطفى للتجارة والزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 440 of 9 Sep 2025. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Oct 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
440
Date
09/09/2025
Official Gazette
Issue 45, 23/10/2025, p. 3118
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 440 تاريخ 09/09/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٨٧٦٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٢٧ (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم ٦٨/٦ تاريخ ١٩٦٨/١/٨ (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم ١/٥٠٩ تاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤ (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم ١/٧٩٠ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم ٩٠٩٢ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١٠ (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم ١/٢١٢ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ (تشكل لجنة الأسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة

الزراعية، المقدم من السيد عبد الكريم علي مصطفى، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم ٤/٤١٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١ وفي السجل الرسمي للمهنة رقم /٧٨٧ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم ٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد عبد الكريم علي مصطفى، صاحب محل: محل عبدو مصطفى للتجارة والزراعة.

عنوان المحل: دورس - قضاء بعلبك - عقار رقم ٨٩٩ - الشارع الجبلي.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ والقرار رقم ١/٧٩٠ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/١/٣٠ (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في ٩ أيلول ٢٠٢٥

مدير عام الزراعة

المهندس لويس لحود لحود

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.7% of the words.

Related

More from the same year.

2025