Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 440 09/09/2025

الترخيص بتعاطي مهنة يع الاسمدة لزراعية لصالح ٣١١٨ محل عبدو مصطفى للتجارة والزراعة

قرار رقم 440 تاريخ 09/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
440
التاريخ
09/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 440 تاريخ 09/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٨٧٦٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٢٧ (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم ٦٨/٦ تاريخ ١٩٦٨/١/٨ (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم ١/٥٠٩ تاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤ (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم ١/٧٩٠ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم ٩٠٩٢ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١٠ (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم ١/٢١٢ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ (تشكل لجنة الأسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة

الزراعية، المقدم من السيد عبد الكريم علي مصطفى، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم ٤/٤١٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١ وفي السجل الرسمي للمهنة رقم /٧٨٧ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم ٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد عبد الكريم علي مصطفى، صاحب محل: محل عبدو مصطفى للتجارة والزراعة.

عنوان المحل: دورس - قضاء بعلبك - عقار رقم ٨٩٩ - الشارع الجبلي.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ والقرار رقم ١/٧٩٠ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/١/٣٠ (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في ٩ أيلول ٢٠٢٥

مدير عام الزراعة

المهندس لويس لحود لحود

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025