All legislation

قرار Decision No. 567 17/10/2025

Unofficial English title

Concerning the organization of the mechanism for importing powdered milk

Official title, in Arabic المتعلق بتنظيم آلية استيراد الحليب المجفف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 567 of 17 Oct 2025. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Oct 2025. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
567
Date
17/10/2025
Official Gazette
Issue 45, 23/10/2025, p. 3114
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 567 تاريخ 17/10/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٠٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٠٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/٠١/١٨ وتعديلاته لاسيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٠٦/٢٠ وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم ١٢٣٠١ تاريخ ١٩٦٣/٠٣/٢٠ (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القرار رقم ١/٤٨١ تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣ (شروط استيراد الحليب المجفف ومنتجات الحليب المجففة والمنتجات المجففة المركبة من الحليب والزيت النباتي والحليب السائل UHT)،

بناء على القرار رقم ١/١٠٣٤ تاريخ ٢٠١١/١١/٢١ وتعديلاته (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

وحرصاً على المزارع اللبناني، ودعماً للانتاج المحلي وتأميناً لقدرته التنافسية في السوق اللبناني،

وحرصاً على ضبط كميات الحليب المجفف المستوردة،

يقرر ما يلي:

المادة 1

يخضع استيراد الحليب المجفف للآلية التالية:

١ - يتقدم صاحب العلاقة بطلب يسجل في قلم مصلحة الديوان - المديرية العامة لوزارة الزراعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١)، مع تحديد الكمية التقديرية المراد استيرادها خلال السنة الجارية.

٢ - يحال الطلب الى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر البيطري لدراسة الطلب والإفادة عن الحدّ الأعلى السنوي لكمية الحليب المجفف المسموح بإستيرادها، وذلك بناء على المعدل الوسطي للكميات المستوردة من قبل الشركة خلال العشر سنوات الماضية.

٣ - يحق للشركة المستفيدة الاعتراض على الكمية المقترحة، إذا ما كانت اقل بكثير من الكمية المستوردة من قبلها، على أن تقدم المستندات (البيانات الجمركية) التي تثبت الاستيراد الفعلي وذلك خلال شهر من تبليغها بنتيجة الطلب.

٤ - تُمنح الشركات المبتدئة التي لا تملك سجل استيراد خلال العشر سنوات الماضية، حداً متوسطاً بناء على سنوات الاستيراد.

المادة 2

١ - تخضع كل كمية اضافية يتم استيرادها خارج الحد السنوي المسموح للشركة لموافقة وزير الزراعة، على ان تقدم الشركة طلب مع تعليل الأسباب.

٢ - تخضع طلبات الاستيراد للشركات الجديدة لموافقة وزير الزراعة على أن لا تتعدى الكمية في السنة الأولى ١٠٠ طن.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، يعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٠/١٧

وزير الزراعة

د. نزار هاني

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025