ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 تشكيل الحكومة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة، واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 22/10/2012 الاجازة للحكومة بالانضمام الى الاتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 2011/09/14 الموافقة على طلب وزارة الزراعة انضمام لبنان الى اتفاقية CITES)،
ولما كان انضمام لبنان الى اتفاقية ال (CITES) يحتم الالتزام بكافة أحكامها وخاصة المادة التاسعة منها والتي تشير الى وجوب تعيين هيئة ادارية مهمتها تطبيق بنود الإتفاقية،
وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 2011/49 قد وافق على طلب وزارة الزراعة بإنضمام لبنان الى اتفاقية ،(CITES)
وبناء على الرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة رقم 263 تاريخ 2025/08/14 والذي اشار الى وجوب ايضاح الشكل القانوني والطبيعة القانونية الواضحة للهيئة الادارية،
وحيث أنه سنداً لما تم بيانه أعلاه، فإن السلطة الادارية المناط بها تطبيق الاتفاقية هي وزارة الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يُناط القيام بمهام الهيئة الادارية
لإتفاقية (CITES) في لبنان، بكل من الموظفين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة التالية أسماؤهم:
- د. الياس ابراهيم - مسؤولاً
- جنا زعرور - سكريتيراً
من دون أن يترتب لأعضاء هذه الهيئة أية اتعاب لقاء متابعة الأعمال المنوطة بهم بموجب اتفاقية (CITES).
تتولى الهيئة الإدارية لاتفاقية (CITES) في لبنان المهام المشار اليها في نص الاتفاقية ونصوص القرارات المرعية الإجراء.
يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره، وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/١٥
وزير الزراعة
د. نزار هاني