إن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (التنظيم الإداري)؛
بناء على القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (قانون السير الجديد وتعديلاته)
بناء على المرسوم رقم ١٥٥٩٨ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨،
بناء على القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات VALETS PARKING) وتعديلاته،
بناء على القرار المشترك رقم ١٥٦٩ تاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ (تعديل بعض احكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١)،
يقرران ما يأتي:
يعدل البند الحادي عشر من المادة التاسعة من القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات VALETS PARKING) وتعديلاته لجهة قيمة التعرفة الرسمية، بحيث يصبح على الشكل التالي:
«١١ - «ان لا تتجاوز التعرفة الرسمية المحددة لبدل الخدمة بأربع مائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال الى راكني السيارات».
يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦
وزير السياحة | وزير الداخلية والبلديات
لورا الخازن لحود | أحمد الحجار