إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 133 تــاريــخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لاسيما الـمواد 55 و109 و110 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمادتين 43 و44 منه،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 وتعديلاته (قانون الـموازنة العامة للعام 2025)، ولاسيما الـمادة 44 منه،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) لاسيما الـمادة الاولى منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد إستشارة مجـلـس شـورى الدولـة الرأي رقم 49/2025ــ2026 تاريخ 11/12/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية) الـمعدل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)، والقانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الـموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
على كل شخص يقوم بإنتاج السوائل الكحولية من أي نوع كان أن يتقدم بتصريح الكتروني ويسدد رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع أنواع السوائل الكحولية الـمنتجة في لبنان وفقا لـما يلي :
الصنف الـرســم الـمتـوجـب عـن كل ليتر
1 ــ الجعة (البيرة) 5.500ل.ل
2 ــ العرق على أنواعه 23.000 ل.ل.
3 ــ النبيذ على أنواعه 18.400 ل.ل
4 ــ الشمبانيا الـمنتج محليا كشبيه للشمبانيا 36.800 ل.ل
5 ــ الـمنتج محليا كشبيه للكونياك 69.000 ل.ل
6 ــ الويسكي على انواعه دون 12 سنة 36.800 ل.ل
7 ــ الويسكي على أنواعه من 12 سنة وما فوق 69.000 ل.ل
8 ــ سائر أنواع الـمشروبات الروحية:
أ ــ نسبة الكحول 23% وما فوق 36.800 ل.ل
ب ــ نسبة كحول بين 11% واقل من 23% 27.600 ل.ل
ج ــ نسبة كحول أقل من 11% 18.400 ل.ل
9 ــ الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800 ل.ل
10 ــ الكحول الصناعي غير النقي 6.900 ل.ل
يتم التصريح الكترونياً عن الرسم عن كل سنة وفق النموذج غ22 الـمرفق بهذا القرار وتتم تأدية الرسم وفقا للنموذج ص18 الـمرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو لدى الـمصارف وشركة ليبان بوست وسائر الـمؤسسات الـمتعاقدة مع وزارة الـمالية وذلك خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية.
لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها الى خارج لبنان، على أن يتم إثبات الكميات الـمصدرة بموجب وثائق التصدير القانونية، ويمكن أن يكون التصدير حاصلا من جانب الـمنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.
لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية الـمنتجة منزليا للإستخدام الشخصي، على أن لا تزيد الكمية الـمنتجة عن 200 ليتر سنويا.
تتولى إدارة الجمارك البت بطلبات إسترداد رسم الإستهلاك الـمسدد عن كميات السوائل الكحولية الـمعاد تصديرها، والتي سبق تسديد الرسم عنها من ضمن الرسوم الجمركية.
يجب أن يتم التقدم بطلب الاسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الـمختصة البت بالطلب ورد الـمبلغ الـموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة أعلاه.
تطبق غرامة الـمادة 109 الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة الـمادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
تطبق غرامة الـمادة 55 الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
27 كانون الثاني 2026
وزير الـمالية
ياسين جابر