All legislation

قرار Decision No. 54 27/01/2026

Unofficial English title

Procedures for declaring and paying the consumption fee due on locally produced alcoholic liquids and re-exported alcoholic liquids

Official title, in Arabic أصول التصريح وتسديد رسم الاستهلاك الـمتوجب على السوائل الكحولية الـمنتجة محليا والسوائل الكحولية الـمعاد تصديرها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 54 of 27 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 6 of 25 Feb 2026. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
27/01/2026
Official Gazette
Issue 6, 25/02/2026, p. 1072-1073
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 27/01/2026
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 133 تــاريــخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لاسيما الـمواد 55 و109 و110 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمادتين 43 و44 منه،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 وتعديلاته (قانون الـموازنة العامة للعام 2025)، ولاسيما الـمادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) لاسيما الـمادة الاولى منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد إستشارة مجـلـس شـورى الدولـة الرأي رقم 49/2025ــ2026 تاريخ 11/12/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية) الـمعدل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)، والقانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الـموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025).

المادة 2

على كل شخص يقوم بإنتاج السوائل الكحولية من أي نوع كان أن يتقدم بتصريح الكتروني ويسدد رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع أنواع السوائل الكحولية الـمنتجة في لبنان وفقا لـما يلي :

الصنف الـرســم الـمتـوجـب عـن كل ليتر

1 ــ الجعة (البيرة) 5.500ل.ل

2 ــ العرق على أنواعه 23.000 ل.ل.

3 ــ النبيذ على أنواعه 18.400 ل.ل

4 ــ الشمبانيا الـمنتج محليا كشبيه للشمبانيا 36.800 ل.ل

5 ــ الـمنتج محليا كشبيه للكونياك 69.000 ل.ل

6 ــ الويسكي على انواعه دون 12 سنة 36.800 ل.ل

7 ــ الويسكي على أنواعه من 12 سنة وما فوق 69.000 ل.ل

8 ــ سائر أنواع الـمشروبات الروحية:

أ ــ نسبة الكحول 23% وما فوق 36.800 ل.ل

ب ــ نسبة كحول بين 11% واقل من 23% 27.600 ل.ل

ج ــ نسبة كحول أقل من 11% 18.400 ل.ل

9 ــ الكحول الصناعي الأبيض النقي 13.800 ل.ل

10 ــ الكحول الصناعي غير النقي 6.900 ل.ل

المادة 3

يتم التصريح الكترونياً عن الرسم عن كل سنة وفق النموذج غ22 الـمرفق بهذا القرار وتتم تأدية الرسم وفقا للنموذج ص18 الـمرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو لدى الـمصارف وشركة ليبان بوست وسائر الـمؤسسات الـمتعاقدة مع وزارة الـمالية وذلك خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 4

لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها الى خارج لبنان، على أن يتم إثبات الكميات الـمصدرة بموجب وثائق التصدير القانونية، ويمكن أن يكون التصدير حاصلا من جانب الـمنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.

المادة 5

لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية الـمنتجة منزليا للإستخدام الشخصي، على أن لا تزيد الكمية الـمنتجة عن 200 ليتر سنويا.

المادة 6

تتولى إدارة الجمارك البت بطلبات إسترداد رسم الإستهلاك الـمسدد عن كميات السوائل الكحولية الـمعاد تصديرها، والتي سبق تسديد الرسم عنها من ضمن الرسوم الجمركية.

يجب أن يتم التقدم بطلب الاسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الـمختصة البت بالطلب ورد الـمبلغ الـموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة أعلاه.

المادة 7

تطبق غرامة الـمادة 109 الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة الـمادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.

المادة 8

تطبق غرامة الـمادة 55 الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

27 كانون الثاني 2026 وزير الـمالية ياسين جابر

Related

More from the same year.

2026