All legislation

قرار Decision No. 7457 20/11/1999

Unofficial English title

Entering the name "Shehadeh Exchange Company" in the list of exchange institutions

Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7457 of 20 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 57 of 2 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7457
Date
20/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3449-3450
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7457 تاريخ 20/11/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 ل"شركة شحاده

للصرافة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 510

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

1999