المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 510
قرار Decision No. 7457 20/11/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7457 of 20 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 57 of 2 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 ل"شركة شحاده
للصرافة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 510
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related