المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 511.
قرار Decision No. 7458 20/11/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7458 of 20 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 59 of 14 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/10/1999 ل "شركة شريف
البهلوان وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
10/11/1999 وقد تسجلت في السجل التجاري
في صيدا بتاريخ 11/11/1999 تحت رقم 16441,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
11/11/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 511.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related