All legislation

قرار Decision No. 7458 20/11/1999

Unofficial English title

Inclusion of "Sharif al-Bahlawan and Partner Exchange Company" in the list of exchange institutions

Official title, in Arabic ادراج "شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7458 of 20 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 59 of 14 Dec 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7458
Date
20/11/1999
Official Gazette
Issue 59, 14/12/1999, p. 3801
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7458 تاريخ 20/11/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/10/1999 ل "شركة شريف

البهلوان وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

10/11/1999 وقد تسجلت في السجل التجاري

في صيدا بتاريخ 11/11/1999 تحت رقم 16441,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/11/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 511.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

1999