Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7457 20/11/1999

ادراج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7457 تاريخ 20/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7457
التاريخ
20/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 57, 02/12/1999, ص. 3449-3450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7457 تاريخ 20/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 ل"شركة شحاده

للصرافة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شحاده للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 510

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999