All legislation

قرار Decision No. 951 06/12/2003

Unofficial English title

Transfer of ownership and location of the agency Lebanon Express S.A.L. - first category

Official title, in Arabic نقل ملكية ومكان وكالة ليبانون اكسبرس ش.م.ل. LEBANON EXPRESS S.A.L-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 951 of 6 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
951
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6633-6634
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 951 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة ليبانون

اكسبرس ش.م.ل. رقم 999/2 تاريخ

15/05/2003 والمتعلق بنقل ملكية ومكان

الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 5120 تاريخ 5/6/1951 ويقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ليبانون اكسبرس ش.م.ل. على العقار رقم /954/ قسم /7/ الصيفي في بيروت ـ شارع سعيد عقل ـ ملك شلالا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003