Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7458 20/11/1999

ادراج "شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7458 تاريخ 20/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7458
التاريخ
20/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 59, 14/12/1999, ص. 3801
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7458 تاريخ 20/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/10/1999 ل "شركة شريف

البهلوان وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

10/11/1999 وقد تسجلت في السجل التجاري

في صيدا بتاريخ 11/11/1999 تحت رقم 16441,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/11/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 511.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999