All legislation

قرار Decision No. 530 27/08/1968

Unofficial English title

Setting working, opening and closing times for traders selling fabrics and haberdashery in Zahle, Mallaqa, Hosh al-Oumara and Karak within the municipal area of Zahle - Mallaqa

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله والمعلقة وحوش الامراء والكرك نطاق بلدية زحله - معلقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 530 of 27 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 72 of 5 Sep 1968. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
530
Date
27/08/1968
Official Gazette
Issue 72, 05/09/1968, p. 1323-1324
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 740 تاريخ 07/12/1968 (Arts. 1, 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 530 تاريخ 27/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار بيع الاقمشة والنوفوتيه في زحله والمعلقة وحوش الامراء والكرك, نطاق بلدية زحله- معلقه, على الجه التالي: من يوم الاثنين الى يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والدقيقة الخامسة والاربعين. يوم السبت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة.

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى محلاتهم اقفالا تاما ابتداء من الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة بعد ظهر يوم السبت وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين من كل اسبوع.

المادة 3

مادة 3: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاعياد التالية: عيد اول ايار وعيد الاستقلال - اول يوم من عيدي الاضحى والفطر- عيد الميلاد- عيد الفصح- عيد المولد النبوي - رأس السنة الهجرية.

المادة 4

مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31- 35- 36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار وان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 6

مادة 6: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107, و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968