All legislation

قرار Decision No. 534 27/08/1968

Unofficial English title

Setting working, opening and closing hours for car parts traders in Beirut and its suburbs

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار لوازم السيارات في بيروت وضواحيها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 534 of 27 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 75 of 16 Sep 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
27/08/1968
Official Gazette
Issue 75, 16/09/1968, p. 1365-1366
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 556 تاريخ 09/09/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 27/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار لوازم السيارات في نطاق محافظة بيروت وضواحيها في الغبيري, الشياح, برج البراجنة, الدورة, برج حمود, سد البوشرية, المنطقة الصناعية, المدينة الصناعية, فرن الشباك, عين الرمانة, جل الديب , انطلياس , سن الفيل, على الوجه الآتي: 1- شتاء: من اول تشرين اول لاخر حزيران: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة عشر ومن الساعة الخامسة عشر لغاية الساعة الثامنة عشر ما عدا نهار السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشر. 2- صيفا: من اول تموز لغاية آخر ايلول: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الرابعة عشر. 3- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4- تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الميلاد, رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح الغربي, اثنين الفصح الشرقي, عيد الاستقلال, عيد العمل, اول يوم عيد الاضحى, اول يوم عيد الفطر, عيد المولد النبوي, عيد رأس السنة الهجرية.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968