المادة 1
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
قرار رقم 218 22/09/1970
قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 22 ايلول سنة 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب
نصوص ذات صلة