All legislation

قرار Decision No. 324 30/03/2004

Unofficial English title

Extending the effect of Decision number 64 dated 22/06/1989 authorizing the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 324 of 30 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 19 of 8 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
30/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2103-2104
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 30/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة

السير والآليات والمركبات تحت الرقم 2247/3

تاريخ 11/02/2004,

بناء عل اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة وادارة السير والآليات والمركبات

ومدير عام المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/06/1989, المجدد بموجب القرار رقم 195 تاريخ 14/04/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت, في: 30 آذار 2004 وزير الداخلة والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004