All legislation

قرار Decision No. 323 30/03/2004

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 323 of 30 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 19 of 8 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
30/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2102-2103
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 30/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988

القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 420 تاريخ 28/07/2003

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 لغاية 31/12/2003,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي

للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة

السير والآليات والمركبات تحت الرقم

2763/3 تاريخ 19/02/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

ومدير المالية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 420 تاريخ 28/7/2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 اذار 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004