All legislation

قرار Decision No. 215 31/03/2004

Unofficial English title

Transfer of the license and location of the Station Travel agency to the agency Connecting Trade And services (CTS) S.A.R.L

Official title, in Arabic نقل ترخيص ومكان وكالة ستايشن ترافل الى وكالة كونكتينغ تريد اند سرفيسز (سي تي اس) ش.م.م. connecting Trade And services (CTS) S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 215 of 31 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 19 of 8 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
31/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2109-2110
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 31/03/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة كونكتينغ تريد

اند سيرفسز (سي تي أس) ش.م.م. رقم 2810/2

تاريخ 05/12/2003 والمتعلق بنقل ومكان

ستايشن ترافل الى وكالة كونكتينغ تريد

اند سيرفسز (سي تي اس),

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 24 تاريخ 24/03/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة كونكتينغ تريد اند سيرفسز (سي تي اس) ش.م.م.- على العقار رقم /5193/ قسم /27/ في المزرعة /بيروت- حي بدارو - شارع سامي الصلح- ملك عبد المنعم يوسف - طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 31 آذار 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004