All legislation

قرار Decision No. 65 29/03/2004

Unofficial English title

Amendment of the end date of the operation of the Tyre Tourist Rest House

Official title, in Arabic تعديل تاريخ انتهاء استثمار استراحة صور السياحية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 65 of 29 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 24 of 29 Apr 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
29/03/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3610-3611
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 29/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),

بناء على القرار الوزاري رقم 117 تاريخ

09/04/1994 (استثمار استراحة صور السياحية

من قبل شركة "ردكوت"),

بناء على القرار الوزاري رقم 252 تاريخ

04/11/1994 (تعديل القرار الوزاري رقم 117

تاريخ 09/04/1994),

بناء على القرار الوزاري رقم 339 تاريخ

19/11/2002 (الترخيص لشركة "ردكوت" يزيادة

غرف على الفندق الموجود في استراحة صور

السياحية),

بناء على قرار وزير السياحة رقم 322 تاريخ

10/10/2003,

بناء على الطلب المقدم من شركة "ردكوت"

والمسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية

العامة للشؤون السياحية تحت رقم 3371/1

تاريخ 11/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تاريخ انتهاء مراحل استثمار استراحة صور السياحية الثلاث على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: تنتهي المرحلة الأولى من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 31/3/2011 ب ـ المرحلة الثانية: تنتهي المرحلة الثانية من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 31/3/2016 ج ـ المرحلة الثالثة: تنتهي المرحلة الثالثة من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 30/9/2022

المادة 2

مادة 2: تعتبر نسبة عائدات الدولة من مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: خمسة بالمائة. ب ـ المرحلة الثانية: عشرة بالمائة. ج ـ المرحلة الثالثة: خمسة عشر بالمائة.

المادة 3

مادة 3: يلغى أي نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 29 آذار 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2004