All legislation

قرار Decision No. 45 21/06/2004

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Folkloric and Oriental Folk Dance Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم "جمعية الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 45 of 21 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Sep 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9312-9313
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 1646/د

تاريخ 18/05/2002 لجمعية شبابية باسم: جمعية

الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5469/2 تاريخ 29/11/2003

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: إنجال نبيل أيوب ـ علي أحمد رضا ـ مارون رامز خوري ـ إبراهيم سليمان كيوان ـ إلياس نجيب طانيوس نجار ـ لارا يحيا أيوب ـ مايا مارسيل جعاره. بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: ـ اسمها: جمعية الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي. ـ مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة حارة صخر. ـ غايتها: العناية بإقامة نشاطات الشباب وتشجيعهم على ممارسة الموسيقى والرقص الشعبي والتعبير والشرقي والفولكلوري. ـ المشاركة في ندوات ونشاطات ومسابقات ومباريات محلية وعربية وعالمية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004