Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 21/06/2004

ترخيص جمعية شبابية باسم "جمعية الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي"

قرار رقم 45 تاريخ 21/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/09/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
21/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/09/2004, ص. 9312-9313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 21/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 1646/د

تاريخ 18/05/2002 لجمعية شبابية باسم: جمعية

الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5469/2 تاريخ 29/11/2003

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: إنجال نبيل أيوب ـ علي أحمد رضا ـ مارون رامز خوري ـ إبراهيم سليمان كيوان ـ إلياس نجيب طانيوس نجار ـ لارا يحيا أيوب ـ مايا مارسيل جعاره. بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: ـ اسمها: جمعية الرقص الفولكلوري الشعبي والشرقي. ـ مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة حارة صخر. ـ غايتها: العناية بإقامة نشاطات الشباب وتشجيعهم على ممارسة الموسيقى والرقص الشعبي والتعبير والشرقي والفولكلوري. ـ المشاركة في ندوات ونشاطات ومسابقات ومباريات محلية وعربية وعالمية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004