All legislation

قرار Decision No. 55 21/06/2004

Unofficial English title

Addition of the table tennis and cycling sports to the Masis Sports Association

Official title, in Arabic اضافة لعبتي كرة الطاولة والدراجات للجمعية الرياضية ماسيس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 55 of 21 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 70 of 30 Dec 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 70, 30/12/2004, p. 12729-12730
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقو 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 4057 تاريخ 03/12/1955,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1638/د

تاريخ 07/05/2003,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 25/06/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة والدراجات للجمعية المسماة الجمعية الرياضية ماسيس والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 4057 تاريخ 3/12/1955, مركزها: برج حمود, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية الرياضية ماسيس والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم, كرة الطاولة, الدراجات.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004