المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ تل شيحا ـ رقم العقار: 3701 القسم رقم 8 صاحب الشركة: روكز سليم القاصوف. الفني المسؤول: م. طارق جوزف الساتر.
قرار Decision No. 232 18/06/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة بقاغرو للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 232 of 18 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من شركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1192/4 تاريخ 19/8/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 271/بيع
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/3/2003
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 7/4/2005
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ تل شيحا ـ رقم العقار: 3701 القسم رقم 8 صاحب الشركة: روكز سليم القاصوف. الفني المسؤول: م. طارق جوزف الساتر.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/6/2005 وزير الزراعة دكتور طراد حمادة
Related