All legislation

قرار Decision No. 239 18/06/2005

Unofficial English title

Licensing Ado Establishment for Trade to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص لمؤسسة آدو للتجارة بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 239 of 18 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Sep 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4771/4772
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة آدو للتجارة والمسجل في وزارة الزراعة برقم 1566/4 تاريخ 5/11/2003 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 100 استيراد

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 2/3/2005

بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضرها تاريخ 18/5/2005

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية (لمؤسسة آدو للتجارة) الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: المتن ـ البوشرية ـ شارع مار يوسف ـ ملك محمد بركه رقم العقار: 719 قسم 6 صاحب الشركة: اسد منصور بركات المهندس المسؤول: خليل سمير سمعان

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/6/2005 وزير الزراعة الدكتور طراد حمادة

Related

More from the same year.

2005