All legislation

قرار Decision No. 240 18/06/2005

Unofficial English title

Authorizing Al-Marouj Company for Agriculture and Trade to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص لشركة المروج للزراعة والتجارة بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 240 of 18 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 18 Aug 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3969/3970
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 192 تاريخ 13/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من شركة المروج للزراعة والتجار ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1492/4 تاريخ 2/9/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 95/ استيراد

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/9/2004

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 7/4/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية ل (شركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م) الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: تعنايل ـ طريق الشام ـ ملك ناصر الجبالي رقم العقار: 446 تعنايل. صاحب الشركة: جهاد ذوقان صادق ـ خالد فؤاد نجار ـ شركة نجار للزراعة والتجارة. المهندس المسؤول: جهاد ذوقان صادق.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/6/2005 وزير الزراعة الدكتور طراد حمادة

Related

More from the same year.

2005