All legislation

قرار Decision No. 473 09/12/2005

Unofficial English title

License for a limited liability fertilizer company to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic ترخيص لشركة اسمدة ش.م.م.بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 473 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 129-131
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أسمدة ش.م.م. والمسجل في وزارة الزراعة برقم 816/4 تاريخ 10/5/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 102/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/5/2005،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية في محضرها تاريخ 21/7/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة أسمدة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بيروت ـ المصيطبة ـ ملك سعد الدين عيتاني وندين بيهم ـ رقم العقار 3710 قسم 6. والمستودع: بر الياس ـ البقاع ـ رقم العقار: 1931. صاحب الشركة: سعد الدين وعيتاني وندين بيهم وعامر عيتاني. المهندس المسؤول: عفت رشيد إدريس.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2005