All legislation

قرار Decision No. 471 09/12/2005

Unofficial English title

Licensing to practice the profession of selling agricultural pesticides (for Nehme Trading and Agriculture Establishment)

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية.(لمؤسسة نعمة للتجارة والزراعة).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 471 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6194-6195
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الأودية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة نعمة للتجارة والزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 2238/4 تاريخ 23/12/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 273/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/5/2005،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/7/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة نعمة للتجارة والزراعة. المكتب والمستودع: كفرعبيدا ـ البترون ـ أتوستراد كفرعبيدا ـ ملك انطوان نعمة. رقم العقار: 137 قسم 6. صاحب الشركة: غسان وانطوان نعمة. المهندس المسؤول: غسان انطوان نعمة.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبيتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2005