All legislation

قرار Decision No. 474 09/12/2005

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of selling agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 474 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 5 of 2 Feb 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 375/376
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 16/8/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة ابراهيم وسامي برو الزراعية المسجل في وزارة الزراعة برقم 896/4 تاريخ 24/5/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 272/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/12/2004،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/7/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية ل شركة ابراهيم وسامي برو الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ حوش الامراء ـ رقم العقار: 117 القسم رقم 22 و23 صاحب الشركة: ابراهيم وسامي برو. الفني المسؤول: م. بشار ابراهيم برو.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8753 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عن تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2005