All legislation

قرار Decision No. 472 09/12/2005

Unofficial English title

Licensing Naameh Establishment for Trade and Agriculture to practice the agricultural medicine import profession

Official title, in Arabic الترخيص لمؤسسة نعمة للتجارة والزراعة بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 472 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6195-6196
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/1/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة نعمة للتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 2239/4 تاريخ 23/12/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 101/استيراد

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/5/2005

بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضرها تاريخ 21/7/2005

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة نعمة للتجارة والزراعة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: كفرعبيدا ـ البترون ـ أتوستراد كفرعبيدا ـ ملك انطوان نعمة. رقم العقار: 137 قسم 4. صاحب الشركة: غسان وانطوان نعمة. المهندس المسؤول: غسان انطوان نعمة.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للأذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/12/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2005