All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9232 09/01/2006

Unofficial English title

Amendment of the system for monitoring financial and banking operations to combat money laundering

Official title, in Arabic تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9232 of 9 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9232
Date
09/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 247
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9232 تاريخ 09/01/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال)، لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بحيث يصبح البند (4).

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (2) و(3) التالي نصهما: «2 ـ على المصرف عند قبوله شيكا تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة: أ ـ التأكد من استلامه الاشعار، المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب ـ الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج ـ العمل على الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه قبل استلامه الاشعار المذكور. 3 ـ على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال الاشعار المذكور في البند (2) أعلاه».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2006