All legislation

علم وخبر Notice of association No. 46 10/01/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Lebanon Association for Development", headquartered in Kahhaleh, Baabda district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية لبنان للتنمية» مركزها: الكحالة ـ قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 46 of 10 Jan 2008. Published in Official Gazette issue 3 of 17 Jan 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
46
Date
10/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 596-597
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 46 تاريخ 10/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18563 تاريخ 6/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للتنمية». مركزها: الكحالة ـ مفرق بسوس ـ بناية لبص ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ ندوات توعية (صحية واجتماعية). 2 ـ نشاطات ثقافية. 3 ـ نشاطات اجتماعية. 4 ـ مساعدات طبية وعينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مهند بسام الأسعد رضا انطون معماري يوسف علي شاهين غاده أحمد العريبي هنادي أحمد الشبير ريما سامي منصور عماد طارق الكردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف علي شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008