All legislation

قرار Decision No. 33 06/02/2008

Unofficial English title

Licensing Ziad Nabil Farhat and Partners Company AGRINET to practice the profession of importing agricultural pharmaceuticals

Official title, in Arabic الترخيص لشركة زياد نبيل فرحات وشركاه AGRINET بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 33 of 6 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
06/02/2008
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2008, p. 1404-1405
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 06/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة زياد نبيل فرحات وشركاه AGRINET المسجل في وزارة الزراعة برقم 1539/4 تاريخ 28/9/2007 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 104/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي على الشركة بتاريخ 20/9/2007،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة زياد نبيل فرحات وشركاه AGRINET الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ المنطقة الصناعية ملك نداف وأسطا وشركاهم. المكتب والمستودع: زحلة ـ المنطقة الصناعية. رقم العقار: 736 القسم رقم 21 بلوك ب. صاحب الشركة: زياد نبيل فرحات. المهندس المسؤول: زياد نبيل فرحات.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/2/2008 وزارة الزراعة الدكتور طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2008