المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة فوكل بوينت ش.م.م. FACAL POINT S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: بيت مري ـ شارع السيدة ـ رقم العقار: 640 القسم رقم 1 ـ صاحب الشركة: وسيم نخلة ماضي. الفني المسؤول: وسيم نخلة ماضي.
قرار Decision No. 30 06/02/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 30 of 6 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة فوكل بوينت ش.م.م. FOCAL POINT S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة برقم 646/4 ـ تاريخ 8/4/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 276/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي أجري على الشركة بتاريخ 15/4/2006،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة فوكل بوينت ش.م.م. FACAL POINT S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: بيت مري ـ شارع السيدة ـ رقم العقار: 640 القسم رقم 1 ـ صاحب الشركة: وسيم نخلة ماضي. الفني المسؤول: وسيم نخلة ماضي.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/2/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي
Related