All legislation

قرار Decision No. 10 03/02/2010

Unofficial English title

Restricting the right to practice the following businesses and professions to Lebanese nationals only

Official title, in Arabic حصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 10 of 3 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 8 of 11 Feb 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 823-825
Status
No repeal recorded
Amends
قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 94/1 تاريخ 24/5/2008.

المادة 2

يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ - الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل:

المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتى باستثناء عامل رتى السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها.

ب - اصحاب الاعمال:

الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ…) - الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة او عمل يثبت انه يشكل مزاحمة او ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

ان يكون الاجنبي:

1 - اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 - مديرا او ممثلا لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، او مديرا لشركة من نوع "الاوف شور".

3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية.

5 - متأهلا من لبنانية من اكثر من سنة.

6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 شباط 2010 وزير العمل بطرس حرب

Related

More from the same year.

2010