المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بلاط الرياضية». ـ مركزها: بلدة بلاط، قضاء مرجعيون، محافظة النبطية. ـ اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
قرار رقم 139 11/10/2008
قرار رقم 139 تاريخ 11/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بلاط الرياضية» المسجل تحت الرقم 307/د تاريخ 1/2/2008.
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5851 تاريخ 15/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/3/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «جمعية بلاط الرياضية». ـ مركزها: بلدة بلاط، قضاء مرجعيون، محافظة النبطية. ـ اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بهجت محمد قاسم ـ حسين حسن طراف ـ علي سميح رمضان ـ علي غالب رمضان ـ حليم علي نوراـ رئيفه حسن خنيفس ـ كامل سليمان سلامة.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان
نصوص ذات صلة