All legislation

قرار Decision No. 83 28/04/2009

Unofficial English title

License for a sports association named "Atletico Sports Club", Zouk Mosbeh

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي اتليتيكو الرياضي» ـ زوق مصبح

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 83 of 28 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 22 of 14 May 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
28/04/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3271-3272
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 28/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اتليتيكو الرياضي» المسجل تحت الرقم 3099/د تاريخ 3/11/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18386 تاريخ 14/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اتليتيكو الرياضي». ـ مركزها بلدة زوق مصبح، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ اللعبة المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: روبير فيليب باولي ـ رينه انطوان جوزف جاك متى ـ هنادي انطون فرنسيس ـ جورج روجه يزبك ـ جانيت رياض خليل ـ نديم جان غطاس ـ إيلي وديع يحشوشي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

Related

More from the same year.

2009