المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة حاتم محمد عيسى. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة ـ عكار ـ الشارع العام. رقم العقار: 218 الحيصة. صاحب الشركة: حاتم محمد عيسى. الفني المسؤول: م. لطف كرم كرم.
قرار Decision No. 269 12/06/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حاتم محمد عيسى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 269 of 12 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 32 of 2 Jul 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008) تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009.
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حاتم محمد عيسى المسجل في وزارة الزراعة برقم 1673/3 تاريخ 30/3/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 109/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/3/2009،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 13/5/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة حاتم محمد عيسى. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة ـ عكار ـ الشارع العام. رقم العقار: 218 الحيصة. صاحب الشركة: حاتم محمد عيسى. الفني المسؤول: م. لطف كرم كرم.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار 52/1 وتاريخ 5/2/209. * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار 51/1 تاريخ 5/2/2009. * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة)،
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/6/2009 وزير الزراعة المهندس إلياس جوزف سكاف
Related