All legislation

قرار Decision No. 278 12/06/2009

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural pesticides for the Hatem Mohammad Issa establishment

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حاتم محمد عيسى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 278 of 12 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 32 of 2 Jul 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
12/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5128-5129
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 12/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009.

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حاتم محمد عيسى المسجل في وزارة الزراعة برقم 1673/3 تاريخ 30/3/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 279/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/3/2009،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 13/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة حاتم محمد عيسى. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة ـ عكار ـ الشارع العام. رقم العقار: 218 الحيصة. صاحب الشركة: حاتم محمد عيسى. الفني المسؤول: م. لطف كرم كرم.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بما يلي: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/6/2009 وزير الزراعة المهندس إلياس جوزف سكاف

Related

More from the same year.

2009