All legislation

قرار Decision No. 268 12/06/2009

Unofficial English title

Licensing Amalia S.A.L. to practice the profession of selling agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة أماليا ش.م.ل.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 268 of 12 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
12/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4922-4923
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 12/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68/ تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة أماليا ش.م.ل. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1404/3 تاريخ 14/3/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 278/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 2/3/2009،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 13/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة أماليا ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: الجديدة – شارع الحكمة – قرب كنيسة القديسة ريتا. رقم العقار 1228 الجديدة القسم رقم 6 و7. صاحب الشركة: عبد الرحمن الزعتري والسيد محمد الزعتري. الفني المسؤول: م. حليم ابي سعد.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بما يلي: *القرار رقم 94/1 تايرخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)، *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)، *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات – وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة – وزارة الصحة)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/6/2009 وزير الزراعة المهندس الياس جوزيف سكاف

Related

More from the same year.

2009