All legislation

قرار Decision No. 123 09/06/2009

Unofficial English title

Renewal of the license to organize the Miss Lebanon beauty pageant and runners-up events

Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتنظيم حفلات انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 123 of 9 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
09/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4166-4167
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 09/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آب 1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1980 (شروط استثمار المؤسسات السياحية)،

بناء على القرار رقم 18 تاريخ 29/ كانون الثاني 2005 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المرسوم رقم 15598 بالنسبة لشروط الاختيار والترخيص للجهة المنظمة لمباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها،

بناء على القرار رقم 214 تاريخ 29/9/2008،

بناء على القرار رقم 102 تاريخ 26/5/2009،

بناء على القرار رقم 83 تاريخ 6/4/2005 (الترخيص لشركة "ستار وايف" و"المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال" بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد)،

بناء على الطلب رقم 1743/1 تاريخ 30/5/2009 المقدم من كل من: ستار وايف ش.م.م.

المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ش.م.ل.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد الترخيص لشركة "ستار وايف" ش.م.م. وللمؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ش.م.ل. بتنظيم وادارة انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها لمدة خمس سنوات، على ان يتم التقيد بالشروط المفروضة من وزارة السياحة.

المادة 2

مادة 2: على شركة "ستار وايف" و"المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال" التقيد بالشروط المحددة في القرارات الواردة اعلاه تحت طائلة الغاء الترخيص. وفي مطلق الاحوال لوزير السياحة الغاء الترخيص بقرار معلل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2009 وزير السياحة ايلي ماروني

Related

More from the same year.

2009