All legislation

قرار Decision No. 176 12/10/2010

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Lebanese Temples Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم "جمعية الهياكل اللبنانية"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 176 of 12 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 50 of 28 Oct 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
12/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6983
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 12/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم "جمعية الهياكل اللبنانية" المسجل تحت رقم 1791/د تاريخ 29/4/2010 ،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7640 تاريخ 26/8/2010 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: د. عمار خضر صلح - اماني يوسف صلح - ياسر عثمان الشمالي - علي قاسم شلحه - جمال حسين صلح - رابعة قاسم الشمالي - عمر محمد صقر شلحه، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية الهياكل اللبنانية" مركزها: المدينة: بعلبك - القضاء: بعلبك - المحافظة: البقاع. غايتها": العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: 1. الانشطة الموسيقية ضمن الفولكلور اللبناني والتراث الشعبي. 2. الاهتمام والعناية بالرقص الشعبي والفولكلوري اللبناني والعمل على نشره وتعميمه وتطويره في اوساط الطفولة الناشئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله

Related

More from the same year.

2010